تصوير كتب التفسير وعلوم القرآن

المحتوى القرآني
وسيط
مهتم: 2019-10-22 16:25:15
2021-02-09 21:37:50

أحكام تصوير كتب التفسير وعلوم القرآن ونشرها للتحميل

 

من المواضيع المهمة التي تثار بين الفينة والفنية حكم تصوير كتب أهل العلم ونشرها وإتاحتها للتحميل، وما هو كلام أهل العلم في ذلك، وهل يمنع بحسب قوانين الحقوق الفكرية.

الكلام في ذلك يطول ننقل ما تيسر ونتشوف لآراء الجميع ونقولاتهم لإشباع الموضوع

ومن ذلك ما ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله حين سئل عن حكم تصوير الكتب فأجاب بقوله :
" الذي نراه أنه إن كان للاستعمال الشخصي : فلا بأس ، أما إن كان للاتجار فلا يجوز لأنه يُضِرُّ بهم " .
انتهى من " ثمرات التدوين " (ص: 142).
وقال أيضا رحمه الله :
" الذي أرى أن الإنسان إذا نسخها لنفسه فقط : فلا بأس ، وأما إذا نسخها للتجارة فهذا لا يجوز ؛ لأن فيه ضرراً على الآخرين ، يشبه البيع على بيع المُسْلم ؛ لأنهم إذا صاروا يبيعونه بمائة ، ونسخته أنت وبعته بخمسين ؛ هذا بيع على بيع أخيك " .
انتهى باختصار من " لقاء الباب المفتوح " (178/ 19، بترقيم الشاملة آليا) .

المحتوى القرآني
وسيط
مهتم: 2019-10-22 16:25:15
2021-02-09 21:43:14

[هذه المسألة هي جزء من مسألة كبيرة تسمى بـ " الملكية الفكرية " ، وهي من المسائل التي طال الحديث حولها شرعيّاً ، بل وحتى دوليّاً ؛ نظراً للأهمية التي تترتب عليها ، فهي تشمل الملكية الصناعية التي تحفظ حقوق براءات الاختراع والاكتشافات والأسماء الصناعية ، كما تشمل الملكية الأدبية والفنية التي تشمل حقوق التأليف والتصنيف .
والحقيقة أن مثل هذه المسائل النوازل تحتاج إلى دراسة شاملة لجميع الجوانب المتعلقة بها ، سواء كانت تشريعية أو تأصيلية أو اقتصادية أو غير ذلك ، فالأمر تتجاذبه أطراف مختلفة مؤثرة في الحكم ، فكان لا بد من الوقوف على هذه المؤثرات .
ونحن ننقل هنا فتاوى بعض الهيئات الشرعية المتخصصة في بحث هذه الأمور النوازل :
1. قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة .
" الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبيَّ بعده ، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ، أمَّا بعد :
فإنَّ مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته التاسعة ، المنعقدة بمبنى " رابطة العالم الإسلامي " في مكة المكرمة في الفترة من يوم السبت 12 رجب 1406هـ إلى يوم السبت 19 رجب 1406هـ ، قد نظر في موضوع حقوق التأليف لمؤلفي الكتب والبحوث والرسائل العلمية : هل هي حقوق ثابتة مملوكة لأصحابها ، وهل يجوز شرعاً الاعتياض عنها ، والتعاقد مع الناشرين عليها ، وهل يجوز لأحدٍ غير المؤلف أن ينشر كتبه وبحوثه ويبيعها دون إذنه ، على أنَّها مباحة لكلِّ أحدٍ ، أو لا يجوز ؟
وعرض على المجلس التقارير والدراسات التي هيأها في هذا الشأن بعض أعضاء المجلس ، وناقش المجلس أيضاً رأي بعض الباحثين المعاصرين ، من أنَّ المؤلِّف ليس له حقٌّ مالي مشروع فيما يؤلِّفه أو ينشره من كتب علمية ، بحجَّة أنَّ العلم لا يجوز شرعاً حجره عن الناس ، بل يجب على العلماء بذله ، ومن كتم علماً ألْجَمَهُ الله تعالى يوم القيامة بلجام من نارٍ ، فلكلِّ من وصل إلى يده بطريق مشروع نسخة من كتابٍ لأحد المؤلفين ، أن ينسخه كتابةً ، وأن ينشره ويتاجر بتمويل نشره ، وبيع نسخه كما يشاء ، وليس للمؤلف حقُّ منعه .
ونظر المجلس في الرأي المقابل ، وما نشر فيه عن حقوق الابتكار ، وما يسمى الملكية الأدبية والملكية الصناعية ، من أنَّ كل مؤلِّف لكتاب أو بحث أو عمل فنيٍّ أو مخترعٍ لآلة نافعة له الحق وحده في استثمار مؤلَّفه أو اختراعه ، نشراً وإنتاجاً وبيعاً ، وأن يتنازل عنه لمن شاء بعوض أو غيره ، وبالشروط التي يوافق عليها ، وليس لأحدٍ أن ينشر الكتاب المؤلَّف أو البحث المكتوب بدون إذن صاحبه ، ولا أن يُقَلِّد الاختراع ويتاجر به دون رضى مخترعه .
وانتهى المجلس بعد المناقشة المستفيضة إلى القرار التالي :
أولاً : إنَّ الكتب والبحوث قبل ابتكار طرق النشر بالمطابع التي تخرج منه الآلاف المؤلَّفة من النسخ ، حين لم يكن في الماضي وسيلة لنشر الكتاب إلاَّ الاستنساخ باليد ، وقد يقضي الناسخ سنوات في استنساخ كتابٍ كبير ليخرج منه نسخة واحدة ، كان الناسخ إذ ذاك يخدم العالم المؤلِّف حينما ينسخ بقلمه نسخة أو عدَّة نسخ لولاها لبقي الكتاب على نسخة المؤلِّف الأصلية معرَّضاً للضياع الأبدي إذا تلفت النسخة الأصلية ، فلم يكن نسخ الكتاب عدواناً على المؤلِّف ، واستثماراً من الناسخ لجهود غيره وعلمه ، بل بالعكس ، كان خدمة له ، وشهرة لعلمه ، وجهوده .
ثانياً : أمَّا بعد ظهور المطابع فقد أصبح الأمر معكوساً تماماً ، فقد يقضي المؤلِّف معظم عمره في تأليف كتاب نافعٍ ، وينشره ليبيعه ، فيأخذ شخصٌ آخر نسخة منه فينشرها بالوسائل الحديثة طبعاً وتصويراً ، ويبيعه مزاحماً مؤلِّفَهُ ومنافساً له ، أو يوزِّعه مجاناً ليكسب بتوزيعه شهرة ، فيضيع تعب المؤلِّف وجهوده ، ومثل ذلك يقال في المخترع .
وهذا مما يثبط همم ذوي العلم والذكاء في التأليف والاختراع ، حيث يرون أنَّ جهودهم سينهبها سواهم متى ظهرت ونزلت الميدان ، ويتاجر بها منافساً لهم من لم يبذل شيئاً مما بذلوه هم في التأليف أو الابتكار .
فقد تغيَّر الوضع بتغيُّر الزمن وظهور المستجدات فيه ، مما له التأثير الأساسي بين ما كان وما صار ، مما يوجب نظراً جديداً يحفظ لكل ذي جهد جهده وحقَّه .
فيجب أن يعتبر للمؤلِّف والمُخْتَرِعِ حقٌّ فيما ألَّف أو ابتكر ، وهذا الحقُّ هو ملك له شرعاً ، لا يجوز لأحدٍ أن يسطو عليه دون إذنه ، وذلك بشرط أن يكون الكتاب أو البحث ليس فيه دعوة إلى منكر شرعاً ، أو بدعة أو أيِّ ضلالة تنافي شريعة الإسلام ، وإلاَّ فإنَّه حينئذٍ يجب إتلافه ، ولا يجوز نشره .
وكذلك ليس للناشر الذي يتَّفق معه المؤلِّف ولا لغيره تعديل شيءٍ في مضمون الكتاب ، أو تغيير شيءٍ دون موافقة المؤلِّف ، وهذا الحقُّ يورَث عن صاحبه ، ويتقيَّد بما تقيِّده به المعاهدات الدولية والنظم والأعراف التي لا تخالف الشريعة ، والتي تنظِّم هذا الحق وتحدِّده بعد وفاة صاحبه تنظيماً وجمعاً بين حقِّه الخاصِّ والحقِّ العامِّ ؛ لأنَّ كل مؤلِّف أو مخترعٍ يستعين بأفكار ونتاج من سبقوه ، ولو في المعلومات العامة ، والوسائل القائمة قبله .
أمَّا المؤلِّف أو المخترع الذي يكون مستأجراً من إحدى دور النشر ليؤلِّف لها كتاباً ، أو من إحدى المؤسسات ليخترع لها شيئاً لغاية ما : فإنَّ ما ينتجه يكون من حقِّ الجهة المستأجرة له ، ويتبع في حقِّه الشروط المتَّفق عليها بينهما ، مما تقبله قواعد التعاقد .
والله ولي التوفيق ، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه " انتهى .
نقلا عن " فقه النوازل " للدكتور محمد بن حسين الجيزاني ( 3 / 127 – 129 ) .
2. قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة ، التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي .
جاء في " قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي " ( 94 ) ما يلي :
إنَّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت ، من 1 إلى 6 جمادى الأولى 1409هـ ( الموافق 10 إلى 15 كانون الأول (ديسمبر) 1988م ، بعد اطلاعه على البحوث المقدَّمة من الأعضاء والخبراء في موضوع ( الحقوق المعنوية ) ، واستماعه للمناقشات التي دارت حوله ، قرَّر ما يلي :
أولاً : الاسم التجاري ، والعنوان التجاري ، والعلامة التجارية ، والتأليف والاختراع أو الابتكار هي حقوق خاصَّةٌ لأصحابها ، أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتموُّل الناس لها ، وهذه الحقوق يعتدُّ بها شرعاً ، فلا يجوز الاعتداء عليها .
ثانياً : يجوز التصرُّف في الاسم التجاري أو العنوان التجاري أو العلامة التجارية ، ونقل أيٍّ منها بعوض ماليٍّ إذا انتفى الغرر والتدليس والغش ، باعتبار أنَّ ذلك أصبح حقَّاً ماليّاً .
ثالثاً : حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعاً ، ولأصحابها حقُّ التصرُّف فيها ، ولا يجوز الاعتداء عليها ، والله أعلم " انتهى .
3. قرار اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية .
سئل علماء " اللجنة الدائمة " ( 13 / 188 ) ما يلي :
أعمل في مجال الحاسب الآلي ، ومنذ أن بدأت العمل في هذا المجال أقوم بنسخ البرامج للعمل عليها ، ويتم ذلك دون أن أشتري النسخ الأصلية لهذه البرامج ، علمًا بأنه توجد على هذه البرامج عبارات تحذيرية من النسخ ، مؤداها : أن حقوق النسخ محفوظة ، تشبه عبارة ( حقوق الطبع محفوظة ) الموجودة على بعض الكتب ، وقد يكون صاحب البرنامج مسلمًا أو كافرًا ، وسؤالي هو : هل يجوز النسخ بهذه الطريقة أم لا ؟ .
فأجابوا :
" لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها ، إلا بإذنهم ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( المسلمون على شروطهم ) ؛ ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه ) ؛ وقوله صلى الله عليه وسلم : ( من سبق إلى مباح فهو أحق به ) ، سواء كان صاحب هذه البرامج مسلماً أو كافراً غير حربي ؛ لأن حق الكافر غير الحربي محترم كحق المسلم ، وبالله التوفيق " انتهى .
وبناء على ما سبق فلا يجوز لأحد أن ينسخ شيئاً مما حُفظت حقوق نسخه لأصحابه ، كما لا يجوز شراء شيء مما نُسخ من هذه البرامج من غير إذن أصحابها ، ومع سهولة وسائل الاتصال اليوم لم يعد هناك ما يصعب تحصيله وشراؤه ، فالبرامج الأصلية موجودة ولا بد في الوكالات الرسمية لأصحاب تلك الشركات ، كما أنها موجودة في مواقع الشركات نفسها على الإنترنت ، ويمكن بكل سهولة شراؤها وتحصيلها من تلك الأماكن .]

* ( https://thahabi.org/book/3231/read/7380 )

المحتوى القرآني
وسيط
مهتم: 2019-10-22 16:25:15
2021-02-21 21:57:27

وقد سئل الشيخ خالد عبدالمنعم الرفاعي

عن مسألة تصوير الكُتُب ووضعها على الإنترنت، وهل في ذلك مُخالَفة شرعية أو لا؟

وتفصيل السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سَمِعْتُ مؤخرًا أنَّ قراءة الكتب الإلكترونية أو تحميلها على الحاسوب فيه حرمة، فإذا لم يتوفر لديَّ المبلغ لأشتري كتابًا فإنني أنسخ الكتاب كله مِن أوله لآخره بدل شرائه، وهذا فقط لأستفيدَ منه.

كذلك قد أستعير كتابًا فأنسخه كاملًا، وكل هذا لأن الكتب مكلِّفة جدًّا، ولا يسعني شراء كل الكتب، خصوصًا الكتب التي تهمني في دراستي، علمًا بأني أعلم أن الكُتُب الورقية هي أفضل بكثيرٍ مِن الكتب الإلكترونية.

كذلك الكتب التي تُوضَع منها نسخٌ مُصوَّرة إلكترونية بدون إذن صاحبها ونقوم بتنزيلها، ومِن الصعبِ معرفة هل هذا الكتاب أُخِذ إذنُ صاحبه في أمر تصويره ووضعه على الإنترنت أو لا!

سمعتُ كذلك أن مَن قالوا بحرمة هذا العمل إنما هو مِن باب أنه سرقة، وفيه تضييعٌ لِحُقوق صاحب العمل، وفي هذا ظُلم واعتداء على حقوق أصحابها، وهذه ليستْ نيتي.

فأرجو توضيح الأمر وهل فيه مخالفة شرعية بالفعل أو لا؟

 

فأجابها بالتالي:

الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أما بعدُ:

فأُحَيِّيك أيتها الابنة الكريمة على تلك الهمَّة العالية في القراءة، التي هي مِن أعظم نِعم الله على عباده؛ ولهذا امتنَّ الله تعالى على عباده بتعليمهم بالقلم في أول سورة أنزلها؛ فقال: ﴿ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ * خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ * اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ * الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴾ [العلق: 1 - 4]، فالله تعالى كثيرُ الكرم، واسعُ الإحسان والجود، ومِن كرَمه أنْ يَسَّرَ للإنسان أسبابَ العلم مِن السمع والبصر والفؤاد، وكذلك أقسم سبحانه بنون، وبالقلم، وبالكتابة، وهذا تعظيمٌ لقيمَتِها، فنوَّه لقيمتها، وعَظَّم مِن شأنها؛ لأنَّ القراءة عنصرٌ أساسيٌّ في النهوض بالأمم، فاحمدي الله تعالى كثيرًا على تلك النعمة، وأحسني اختيار ما تقرئين.

وإنَّ مِن كمال الشريعة أيتها الابنة الكريمة أن تحفظ الحقوق المعنوية للناشرين، وجميع الشركات التي تنتج برامجَ علمية ثقافية، وكل ما بَذل فيه الإنسان جهدًا ومالًا؛ لأن الناشرين يقومون بخدمةٍ عظيمة بطباعة الكتب، وتسهيل العلم والبحث، وهذا بلا شكٍّ يتطلب بذلَ جهد كبير، وأموالًا كثيرة.

ولا يخفى عليك أن تصوير تلك الكتب أو نسخ البرامج يَضُر أصحابها، وقد صحَّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا ضرر ولا ضرار))؛ رواه أحمد، وابن ماجه، من حديث ابن عباس.

ويتأكد هذا الحق إذا اشترطتِ الدارُ عدم النسخ أو الطباعة؛ لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((المسلمون على شروطهم))؛ رواه الحاكم.

ولكن بعض أهل العلم أجاز تصوير الكتب، أو نسخ البرامج، للانتفاع الشخصي فقط، وليس بغرض الاتِّجار إذا احتيج لنسخها لتعسر الحصول على النسخة الأصلية، سواء للعجز عن شرائها، أو لنفاد النسخ، وإذا قلنا بهذا القول فينبغي أن نقصره على قدر الحاجة وعدم النسخ للغير.

أسأل الله أن يُعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علمًا

 

موقع الألوكة:( https://wi.sa/alukah.net )